حكم محكمة النقض في جريمة الرشوة – الطعن رقم ۱۱٦۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۱۰

موجز الحكم

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . المادة ١٠٣ عقوبات . مفادها ؟ دخول الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها في نطاق الوظيفة . غير لازم لقيام جريمة الرشوة . كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشى قد اتجر معه على هذا الأساس . اختصاص الموظف وحده بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة . غير لازم لقيام الجريمة . كفاية أن يكون له علاقة به أو له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة . مثال لتسبيب سائغ .

شرح مبسط لموجز الحكم

يقرر هذا المبدأ أن قيام جريمة الرشوة لا يتوقف دائمًا على الاختصاص الكامل للموظف، بل يكفي وجود صلة أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة وفق تقدير محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۱٦۱۲

السنة القضائية: ۹۳

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۱/۱۰

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۱٦۱۲ | لسنة ۹۳ قضائية | الرشوة

0 تعليقات