حكم محكمة النقض في اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً – الطعن رقم ٥٦٥۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۱۱

موجز الحكم

الاتفاق . مناط تحققه ؟ مثال لتدليل سائغ على إثبات اتفاق المحكوم عليهم على القتل واعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في الجريمة . توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنة الثانية . يوجب مساءلتها مع الأول كفاعلة أصلية ولو قل نصيبها من الأفعال المادية التي قارفها .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ معيار اعتبار المتهم فاعلاً أصليًا في الجريمة، وأن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية أو اتفاقه مع غيره يمكن استخلاصه من القرائن والظروف التي تطمئن إليها المحكمة.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٥٦٥۲

السنة القضائية: ۹۳

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۰۲/۱۱

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ٥٦٥۲ | لسنة ۹۳ قضائية | الاتفاق الجنائي | سبق الإصرار | القتل العمد

0 تعليقات