موجز الحكم
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها التعدي على المجني عليه بالضرب والاصطدام عمداً به بالدراجة النارية قيادته حتى خارت قواه. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.
شرح مبسط لموجز الحكم
يبين هذا المبدأ معيار اعتبار المتهم فاعلاً أصليًا في الجريمة، وأن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية أو اتفاقه مع غيره يمكن استخلاصه من القرائن والظروف التي تطمئن إليها المحكمة.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۳۷۱۲
السنة القضائية: ۹۳
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۷/۰۹
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۳۷۱۲ | لسنة ۹۳ قضائية
0 تعليقات