جريمة خيانة الأمانة – الطعن رقم ۱٤۷٥ لسنة ٤۱ ق – جلسة ۱۹۷۲/۰۲/۱۳

موجز الحكم

جريمة خيانة الأمانة . أركانها : وجوب أن يكون التسليم بمقتضي عقد من عقود الأئتمان الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات . العبرة في ثبوت قيام هذه العقود هي بحقيقة الواقع .

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح الحكم أن الإدانة في خيانة الأمانة لا تقوم لمجرد وجود إيصال أو نزاع مالي، بل يلزم أن يثبت أن المال سُلّم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المحددة قانونًا، والعبرة بحقيقة الواقع لا بمجرد الألفاظ.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱٤۷٥

السنة القضائية: ٤۱

تاريخ الجلسة: ۱۹۷۲/۰۲/۱۳

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱٤۷٥ | لسنة ٤۱ ق | خيانة الأمانة

0 تعليقات