حكم محكمة النقض في مبدأ جنائي – الطعن رقم ۱۱۰۲۳ لسنة ۹۲ ق – جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۱۸

موجز الحكم

المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية مفادها؟ . اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون واختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع. إقامة النيابة العامة الدعوى ضد الطاعنين ومباشرة التحقيق فيها بوصف أنهما ارتكبا جرائم التزوير في محرر لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب وطلبت عقابهما بمقتضى مواد قانون العقوبات ودان الحكم الطاعنين على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى عن الجريمة سالفة الذكر فإن ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم يكون سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويضحى منعى الطاعنين في هذا الصدد على غير سند .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ ضابطًا من ضوابط قضاء محكمة النقض في المسائل الجنائية، مع بقاء نص المبدأ وبيانات الحكم كما وردت دون تعديل.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۱۰۲۳

السنة القضائية: ۹۲

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۱/۱۸

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۱۰۲۳ | لسنة ۹۲ قضائية | المساهمة الجنائية | التزوير

0 تعليقات