موجز الحكم
عقوبة الغرامة المقررة لجريمة توجيه دعوة للجمهور لجمع الأموال لاستثمارها والتي دان الطاعن الثاني بها بالاشتراك فيها مع الطاعن الأول والمنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 21 من القانون 146 لسنة 1988 لا تقل عن خمسين ألفا ولا تجاوز مائة ألف جنيه . مؤداها : الغرامة المقررة بها هي الغرامة العادية وليست محددة بنسبة الضرر المترتب على الجريمة أو الفائدة التي تحصل عليها الجاني أو كان يأمل في الحصول عليها ومن ثم يتعين أن يحكم بها على كل متهم على انفراد . معاقبة الطاعنين بتغريمهما عشرين مليون جنيه دون تفريد نصيب الطاعن الثاني منها بين الحدين سالفي الذكر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
شرح مبسط لموجز الحكم
يبين هذا المبدأ ضابطًا من ضوابط قضاء محكمة النقض في المسائل الجنائية، مع بقاء نص المبدأ وبيانات الحكم كما وردت دون تعديل.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۹۸۹۳
السنة القضائية: ۹۳
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۱۱/۱۱
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۹۸۹۳ | لسنة ۹۳ قضائية
0 تعليقات