قصد الاتجار في المواد المخدرة – الطعن رقم 12362 لسنة 94 قضائية – جلسة 2025/12/04

موجز الحكم

نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن قصد الاتجار. لا محل له. طالما قد دانه بجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي.

شرح مبسط لموجز الحكم

يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 12362

السنة القضائية: 94

تاريخ الجلسة: 2025-12-04

الكلمات المفتاحية

أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 12362 لسنة 94 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار | قصد التعاطي

0 تعليقات