موجز الحكم
النعي على المحكمة قعودها عن تنبيه الدفاع بتعديل وصف التهمة إلى إحراز المخدر مجردًا من أي قصد . غير مجد . مادام مرد التعديل هو استبعاد قصد الاتجار دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة لم يشملها أمر الإحالة .
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 12660
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-08
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 12660 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار
0 تعليقات