موجز الحكم
أخذ المحكمة بالتحريات وأقوال ضابط الواقعة مسوغاً للإذن بالتفتيش ولإسناد واقعة إحراز المتهم للمخدر دون الأخذ بها بخصوص قصد الاتجار . لا تناقض . علة ذلك ؟ . الجدل في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض . لا مصلحة للطاعنة في النعي بصدد استبعاد قصد الاتجار . طالما أن جريمة احراز مخدر بغير قصد من القصود التى أدينت بها عقوبتها أخف من ذات الجريمة مع توافر قصد الاتجار .
شرح مبسط لموجز الحكم
يبين هذا المبدأ أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي تستقل بها المحكمة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 14305
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-11
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 14305 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار
0 تعليقات