موجز الحكم
لمحكمة الموضوع ان تري في تحريات و اقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الإتجار دون ان يعد ذلك تناقضاً . عدم إيراد الحكم في بيانه لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة . انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد . لا يعيبه . لا مصلحة للطاعن في النعي بصدد استبعاد قصد الاتجار . طالما أن جريمة احراز مخدر بغير قصد من القصود التى أدينت بها عقوبتها أخف من ذات الجريمة مع توافر قصد الاتجار .
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 14335
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-11
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 14335 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار
0 تعليقات