موجز الحكم
حصل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار . النعي عليه بخلاف ذلك . لا محل له .
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 18708
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2026-02-05
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 18708 لسنة 95 قضائية | قصد الاتجار
0 تعليقات