قصد الاتجار في المواد المخدرة – الطعن رقم 19104 لسنة 95 قضائية – جلسة 2026/01/08

موجز الحكم

لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها . انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن جريمة إحرازه للمخدر . علة ذلك ؟

شرح مبسط لموجز الحكم

يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 19104

السنة القضائية: 95

تاريخ الجلسة: 2026-01-08

الكلمات المفتاحية

أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 19104 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار

0 تعليقات