موجز الحكم
ليس ما يمنع محكمة الموضوع من الأخذ بأقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الحيازة كانت بقصد الاتجار. دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها. لا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاده قصد الاتجار عن الجريمة المسندة إليه. ما دام قد دانه بجريمة حيازة واحراز جوهر مخدر مجردة من القصود.
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 3118
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-04
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 3118 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار
0 تعليقات