قصد الاتجار في المواد المخدرة – الطعن رقم 3983 لسنة 95 قضائية – جلسة 2025/12/13

موجز الحكم

لا تناقض في أن ترى المحكمة في تحريات وأقوال شاهدي الإثبات ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى ما يقنعها بأنها بقصد الاتجار. انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن جريمة إحرازه للمخدر . علة ذلك ؟

شرح مبسط لموجز الحكم

يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 3983

السنة القضائية: 95

تاريخ الجلسة: 2025-12-13

الكلمات المفتاحية

أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 3983 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار

0 تعليقات