قصد الاتجار في المواد المخدرة – الطعن رقم 4797 لسنة 95 قضائية – جلسة 2026/01/08

موجز الحكم

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟ لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال شاهد الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة أو إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها . الجدل في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض . انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن جريمة إحرازه للمخدر . علة ذلك ؟

شرح مبسط لموجز الحكم

يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 4797

السنة القضائية: 95

تاريخ الجلسة: 2026-01-08

الكلمات المفتاحية

أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 4797 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار

0 تعليقات