حالة التلبس في جرائم المخدرات – الطعن رقم 8114 لسنة 95 قضائية – جلسة 2025/12/27

موجز الحكم

كل إجراء يقوم به مأمورو الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. صحيح. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة. التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ومسايره رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها. لا يجافي القانون. توافر حالة التلبس. أو عدم توافرها. موضوعي. اصطحاب الضابط لمصدره السري ليتظاهر الأخير بشراء المخدر من الطاعن. ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها. ما دام الطاعن قدم المخدر بمحض إرادته واختياره.

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح هذا المبدأ متى تعد الواقعة في حالة تلبس تبرر إجراءات القبض أو التفتيش، مع خضوع تقدير ذلك لرقابة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 8114

السنة القضائية: 95

تاريخ الجلسة: 2025-12-27

الكلمات المفتاحية

أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 8114 لسنة 95 قضائية | التلبس

0 تعليقات