الدفع بعدم ارتكابه لوقائع التزوير – الطعن رقم ۳۷۲۷ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

موجز الحكم

الدفع بعدم ارتكابه لوقائع التزوير . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۳۷۲۷

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۳۷۲۷ | لسنة ۹٥ قضائية

0 تعليقات