الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه – الطعن رقم ۱۱۲٦۰ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۸

موجز الحكم

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جريمة التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟

شرح مبسط لموجز الحكم

يؤكد هذا المبدأ أن الاشتراك في جرائم التزوير قد يثبت بطريق الاستنتاج والقرائن متى اطمأنت المحكمة إلى ذلك من ظروف الدعوى.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۱۲٦۰

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۲/۰۸

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۱۲٦۰ | لسنة ۹٥ قضائية

0 تعليقات