الاشتراك بالاتفاق – الطعن رقم ۱۹۲٤۸ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۲

موجز الحكم

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس التي لا تقع تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . ما دام سائغاً . ما لم يقم دليل مباشر عليه . الاشتراك في التزوير . يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . ما دام سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم . مثال .

شرح مبسط لموجز الحكم

يؤكد هذا المبدأ أن الاشتراك في جرائم التزوير قد يثبت بطريق الاستنتاج والقرائن متى اطمأنت المحكمة إلى ذلك من ظروف الدعوى.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۹۲٤۸

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٦/۰۱/۲۲

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۹۲٤۸ | لسنة ۹٥ قضائية | الاشتراك في التزوير

0 تعليقات