الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه – الطعن رقم ۲۲۸۳ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱۳

موجز الحكم

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جريمة التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۲۲۸۳

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۲/۱۳

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۲۲۸۳ | لسنة ۹٥ قضائية

0 تعليقات