نعي الطاعن ببطلان الإجراءات لعدم تمكين دفاعه من الاطلاع على المحررات المزورة – الطعن رقم ۳٥۷۱ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۱

موجز الحكم

نعي الطاعن ببطلان الإجراءات لعدم تمكين دفاعه من الاطلاع على المحررات المزورة . غير مقبول . ما دامت فضت الحرز وكان في مكنته أو المدافع عنه الاطلاع عليه . الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة من فض الحرز واطلاع المحكمة عليه في مواجهة الطاعن . إلَّا بالطعن بالتزوير .

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح هذا المبدأ حدود الدفع أو الطعن بالتزوير أمام المحكمة، وأن تقديره يخضع لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۳٥۷۱

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۱۱

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۳٥۷۱ | لسنة ۹٥ قضائية | الطعن بالتزوير | الأصل في الإجراءات

0 تعليقات