موجز الحكم
نعي الطاعن ببطلان الإجراءات لعدم تمكين دفاعه من الاطلاع على المحررات المزورة . غير مقبول . ما دامت فضت الحرز وكان في مكنته أو المدافع عنه الاطلاع عليه . الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة من فض الحرز واطلاع المحكمة عليه في مواجهة الطاعن . إلَّا بالطعن بالتزوير .
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح هذا المبدأ حدود الدفع أو الطعن بالتزوير أمام المحكمة، وأن تقديره يخضع لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۳٥۷۱
السنة القضائية: ۹٥
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۱۱
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۳٥۷۱ | لسنة ۹٥ قضائية | الطعن بالتزوير | الأصل في الإجراءات
0 تعليقات