الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه – الطعن رقم ۱۳۷۳۹ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۹

موجز الحكم

الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ التقليد أو التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟ الاشتراك في التقليد أو التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟ الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة . مناط تحققه ؟ القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات . تحققه : بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد . تحدث الحكم عنه استلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . نعي الطاعن على الحكم عدم بيان دوره في الواقعة . غير مقبول . متى أثبت اتفاقه مع آخرين على ارتكابها واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة واتجاه نشاطهم الإجرامي لذلك .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ أن القصد الجنائي في جرائم التزوير يستخلص من ظروف الواقعة وملابساتها، ولا يلزم التحدث عنه استقلالاً متى دلّت الوقائع عليه.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۳۷۳۹

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۲/۰۹

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۳۷۳۹ | لسنة ۹٥ قضائية | القصد الجنائي

0 تعليقات