موجز الحكم
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ جريمة التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة . مناط تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . حد ذلك ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
شرح مبسط لموجز الحكم
يؤكد هذا المبدأ أن الاشتراك في جرائم التزوير قد يثبت بطريق الاستنتاج والقرائن متى اطمأنت المحكمة إلى ذلك من ظروف الدعوى.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۰٤٥۳
السنة القضائية: ۹٥
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۲/۰۹
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۰٤٥۳ | لسنة ۹٥ قضائية
0 تعليقات