الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه – الطعن رقم ۱۰٤٥۳ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۹

موجز الحكم

الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ جريمة التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة . مناط تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . حد ذلك ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

شرح مبسط لموجز الحكم

يؤكد هذا المبدأ أن الاشتراك في جرائم التزوير قد يثبت بطريق الاستنتاج والقرائن متى اطمأنت المحكمة إلى ذلك من ظروف الدعوى.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۰٤٥۳

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۲/۰۹

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۰٤٥۳ | لسنة ۹٥ قضائية

0 تعليقات