التمييز بين السرقة وخيانة الأمانة – الطعن رقم ٦۱۸ لسنة ۱۳ ق – جلسة ۱۹٤۳/۰۲/۲۲

موجز الحكم

سقوط الدعوى.المدة المقررةللسقوط.مبدؤها من وقت وقوع الجريمة.جريمة خيانة الامانة .وجه اختلافها في ذلك عن غيرها من الجرائم.ان تكون متعلقات بمثليات.جريمة اختلاس المحجوزات.لاتفريق في هذا الصدد بين مايكونمنها معتبرا في حكم خيانة الامانة او معتبرا في حكم السرقة.معنى الحجز في لغة القانون.تصرف المتهم في المحجوزات في خلال سنة 1936 مثلا.عدم البدءفى إجراءات التحقيق الا في سنة 1941 بعد مطالبته بالمحجوزات وعدم وجودها . تاريخ التصرف هو مبدا مدة سقوط الدعوى العمومية.(المادة279تحقيق)

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائيًا مهمًا في قضاء محكمة النقض، ويصلح للاستناد إليه في فهم حدود التكييف القانوني وتقدير الدليل أمام محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٦۱۸

السنة القضائية: ۱۳

تاريخ الجلسة: ۱۹٤۳/۰۲/۲۲

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ٦۱۸ | لسنة ۱۳ ق | خيانة الأمانة | السرقة

0 تعليقات