إيراد الحكم قيام الطاعن و المحكوم عليهم بتزوير شهادة قياس مسنوب صدوره لمدرية القوة العاملة وتقد... – الطعن رقم ۱۹۷ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰٦

موجز الحكم

إيراد الحكم قيام الطاعن و المحكوم عليهم بتزوير شهادة قياس مسنوب صدوره لمدرية القوة العاملة وتقدمه بها إلى موظف حسن النية واحتجوا بها فصدر كانيه مزولة مهنة التمريض. كفايته في بيان طريقة ارتكاب التزوير. عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين المحرر الصحيحة والمزيفة . لا يعيبه . ما دامت المحكمة قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس فيها . إطراح الحكم الدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير برد سائغ . كفايته . الأصل في المحاكمات الجنائية . باقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جرائم التزوير . لم يجعل القانون الجنائي لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم . حد ذلك ؟ نعي الطاعن علي الحكم بالقصور في التدليل علي توافر أركان جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله في حقه . غير مقبول . ما دامت الأدلة التي عول عليها الحكم في الإدانة تؤدي إلي ما رتبه عليها من مقارفته للجريمتين . استخلاص القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله . موضوعي . التحدث عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ أن القصد الجنائي في جرائم التزوير يستخلص من ظروف الواقعة وملابساتها، ولا يلزم التحدث عنه استقلالاً متى دلّت الوقائع عليه.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۹۷

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۰٦

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۹۷ | لسنة ۹٥ قضائية | الاشتراك في التزوير | القصد الجنائي

0 تعليقات