الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه – الطعن رقم ۲۷٦ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

موجز الحكم

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . القانون الجنائي . لم يجعل لإثبات جرائم التزوير والتقليد طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۲۷٦

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۲۷٦ | لسنة ۹٥ قضائية

0 تعليقات