رد الحكم استقلالاً على ادعاء الطاعن بتزوير محضر الضبط – الطعن رقم ۱٤۰۱۱ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۹

موجز الحكم

رد الحكم استقلالاً على ادعاء الطاعن بتزوير محضر الضبط . غير لازم . ما دام لم يستند إليه في الإدانة . تقدير جدية الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى . موضوعي . علة ذلك ؟ عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من إقرار الطاعن . النعي عليه بشأن ذلك . غير مقبول . إقرار الطاعن لضابط الواقعة . مجرد قول . تقديره موضوعي . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح هذا المبدأ حدود الدفع أو الطعن بالتزوير أمام المحكمة، وأن تقديره يخضع لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱٤۰۱۱

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۲/۰۹

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱٤۰۱۱ | لسنة ۹٥ قضائية | الطعن بالتزوير

0 تعليقات