جريمة النصب في قضاء محكمة النقض – الطعن رقم ۲۰٦۷ لسنة ۱۳ ق – جلسة ۱۹٤۳/۱۱/۱٥

موجز الحكم

(ا)سرقة.معلم العاب رياضية بمدرسة.امره احد الفراشين بتوصيل الواح خشبية الى نجار.نقل الاخشاب الى النجار . صنعهمنها بوفيها للمعلم.سرقة. لا نصب ولا خيانة امانة.(المادة 274 ع = 317 ). (ب)تلبس.تلقى مامور الضبطية القضائية نبا التلبس عمن شاهده . لا يكفى لاعتبار التلبس قائما.يجب ان يكون المامور قد شاهد بنفسه الجريمة وهى في حالة من حالات التلبس . (المادة 8 تحقيق ).

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائيًا مهمًا في قضاء محكمة النقض، ويصلح للاستناد إليه في فهم حدود التكييف القانوني وتقدير الدليل أمام محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۲۰٦۷

السنة القضائية: ۱۳

تاريخ الجلسة: ۱۹٤۳/۱۱/۱٥

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۲۰٦۷ | لسنة ۱۳ ق | خيانة الأمانة

0 تعليقات