التمييز بين السرقة وخيانة الأمانة – الطعن رقم ۱۰٦٦ لسنة ۳۳ ق – جلسة ۱۹٦۳/۱۱/۱۱

موجز الحكم

تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة -من سرقة إلى خيانة أمانة - دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية . مادام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع الدفاع عنه أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه .

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائيًا مهمًا في قضاء محكمة النقض، ويصلح للاستناد إليه في فهم حدود التكييف القانوني وتقدير الدليل أمام محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۰٦٦

السنة القضائية: ۳۳

تاريخ الجلسة: ۱۹٦۳/۱۱/۱۱

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۰٦٦ | لسنة ۳۳ ق | خيانة الأمانة

0 تعليقات