موجز الحكم
العبرة في جرائم التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . تحققها : متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات . اتقانه . غير لازم . كفاية قبوله في المعاملات . عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه والخلاف بين الخاتمين المقلد والصحيح . لا يؤثر في سلامته . حد ذلك ؟ الدفع بأن تزوير المحررات أو تقليد الأختام ظاهر لا ينخدع به أحد . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟ مثال .
شرح مبسط لموجز الحكم
يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۰٤٥۳
السنة القضائية: ۹٥
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۲/۰۹
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۰٤٥۳ | لسنة ۹٥ قضائية | تقليد الأختام
0 تعليقات