لا محل لما يثيره الطاعن بشأن الجرائم المسندة إليه – الطعن رقم ٥۱۸۳ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱٤

موجز الحكم

لا محل لما يثيره الطاعن بشأن الجرائم المسندة إليه . مادام الحكم قد اعتبرها جريمة واحدة وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة التزوير في أوراقٍ رسميةٍ .

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٥۱۸۳

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۲/۱٤

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ٥۱۸۳ | لسنة ۹٥ قضائية

0 تعليقات