قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1023 لسنة 2017 الوقائع المصرية - العدد 284 - في 17 ديسمبر سنة 2017 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الإضافي للعاملين بشركة مصر للسياحة
ديباجة
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة في اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 176 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين الإضافي للعاملين بشركة مصر للسياحة برقم (198)؛
وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة في 15/ 3/ 2017 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي اعتبارا من 1/ 7/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت في طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة في 15/ 10/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 19/ 10/ 2017؛
قرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (6/ و) من الباب الثالث (المزايا) النص التالي:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 6- قواعد عامة عند صرف الميزة التأمينية:
(و) أجر الاشتراك:
1- أجر الاشتراك الذي تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الأساسي بالإضافة إلى الحافز الجماعي بحد أدنى (200%) من الأجر الأساسي بما يعادل 3 × (الأجر الشهري الأساسي في 1/ 7/ 2016 متضمنا العلاوات الخاصة التي قررت في الأعوام ((1987 - 2008)) وتم ضمها للمرتب الأساسي حتى هذا التاريخ) ومضافا إليه العلاوات الخاصة التي تم إقرارها وتضم سنويا للمرتب الأساسي أو غيرها والعلاوات الدورية بحد أدنى (7%) سنويا أو أي بنود أخرى أيا كان سند تشريعها.
بالإضافة إلى البدلات (التمثيل - طبيعة العمل - التفرغ).
2- أجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا:
هو 2.25 ضعف الأجر الأساسي الشهري في 1/ 7/ 2008 متضمنا العلاوات الخاصة التي قررت خلال الأعوام (1987 - 2002 وتم ضمها للمرتب الأساسي حتى هذا التاريخ فقط) مع تثبيت هذا الأجر ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
بالإضافة إلى البدلات (التمثيل - طبيعة العمل - التفرغ) بحد أقصى (5.5%) من الأجر الأساسي.
مادة رقم 2
يسري هذا التعديل وفقا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
0 تعليقات