القانون رقم 140 لسنة 1981 - مزاولة مهنة التوليد.

القانون رقم 140 لسنة 1981 الجريدة الرسمية - العدد 34 - في 20 أغسطس سنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 481 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة التوليد.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 481 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة التوليد فقرة جديدة نصها الآتي:

ويجوز بقرار من وزير الدولة للصحة الترخيص لمن حصلن على دراسة خاصة وتدريب خاص بمباشرة استخدام بعض وسائل منع الحمل دون التدخل الجراحي.


مادة رقم 2


يستبدل بنص البند أولا من المادة (2)، وبنصي المادتين 9، 15 من القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة 2 (أولا): أن تكون الطالبة حاصلة على أحد المؤهلات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة.

مادة 9- يشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام برئاسة مدير الشئون الصحية وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمحافظة وممثل لنقابة مهنة التمريض.

مادة 15- يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.


مادة رقم 3


يضاف إلى نهاية المادة (11) من القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه عبارة "وممثل لنقابة مهنة التمريض".


مادة رقم 4


يستبدل بعبارات المولدة والمولدات ومساعدة المولدة ومساعدات المولدات والقابلة والقابلات الواردة في القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه عبارة المرخص لها أو لهن بمزاولة مهنة التوليد وذلك حسب الأحوال.


مادة رقم 5


تلغى المادة (12) من القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه.


مادة رقم 6


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981 )

0 تعليقات