قرار وزير الصحة رقم 243 لسنة 2008 الوقائع المصرية - العدد 140 - في 18 يونيو سنة 2008 بشأن قواعد تكليف ممارسي العلاج الطبيعي.
ديباجة
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2006 بإعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة؛
وبناء على توصيات اللجنة المذكورة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27/ 2/ 2008؛
قـــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1 إصدار
مواد الإصدار
يعمل بالقواعد المرفقة بهذا القرار في شأن تكليف ممارسي العلاج الطبيعي، ويلغى كل ما يخالفها من قرارات.
مادة رقم 1
يتم التكليف على أساس حركة واحدة في شهر مارس من كل عام.
مادة رقم 2 إصدار
مواد الإصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صادر في 7 / 6 / 2008
مادة رقم 2
يتم توزيع الممارسين المكلفين من خلال حركة تنسيق عام تتم على أساس احتياجات الجهات الطالبة وترتيب الرغبات وفقا لمجموع الدرجات بشهادة التخرج - ويراعى عند التوزيع توحيد النهاية العظمى لمجموع الدرجات على أساس المجموع الاعتباري، وذلك تلافيا لتفاوت المجموع من كلية إلى أخرى.
مادة رقم 3
تعد استمارة رغبات للتقديم لحركة التكليف تضم:
(أ) بيانات عن خريجي الدفعة، من حيث (الاسم - العنوان - التقدير العام - تاريخ التخرج - الكلية - الموقف من التجنيد).
(ب) الرغبات: وتحدد من خلال الطوابع الخاصة بأسماء الإدارات التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات الراغبة في تكليف ممارسي العلاج الطبيعي والمبينة بدليل التنسيق.
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 4
تعد كراسة (دليل) تنسيق تحتوي على:
(أ) تعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة في المجال العلاجي - الوقائي - الرعاية الصحية الأساسية - الإسعاف والطوارئ.
(ب) احتياجات الإدارات التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات التابعة للوزارة من ممارسي العلاج الطبيعي المكلفين وكذلك الهيئات الخارجية والجامعات والجهات الراغبة في تكليف ممارسي العلاج الطبيعي لديها.
(ج) شروط العودة إلى الوزارة لممارسي العلاج الطبيعي المكلفين على جهات خارجية لاستكمال تكليفهم.
(د) التوزيع التنظيمي لممارسي العلاج الطبيعي أثناء فترة التكليف وإعدادهم للمراحل المختلفة.
مادة رقم 5
يتم فتح باب قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة 15 يوما من تاريخ إعلان الحركة، وذلك للنظر في تعديل التكليف في الحالات الآتية:
(أ) عدم حصول الممارس على الرغبة التي أبداها في ظل سماح المجموع والاحتياجات.
(ب) الحالات الاجتماعية الخاصة التي تتعلق بالاستقرار العائلي للمتزوجات بناء على ما تحدده لجنة التكليف.
(ج) الحالات الصحية للممارس والتي تقرها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبي.
وتعلن نتيجة التظلمات خلال شهر على الأكثر من تاريخ قفل باب التظلمات.
مادة رقم 6
ينظر في الطلبات الواردة من الجهات الراغبة في تكليف ممارسي العلاج الطبيعي لديها، خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك بنظام إعادة التوزيع من المديريات الموزعين عليها، وبعد موافقة هذه المديريات في ضوء احتياجاتها من الممارسين المكلفين، على أن يكون ذلك بالأعداد وليس بالأسماء، ما عدا المعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي والمكلفين على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقا لما تحدده لجنة التكليف.
مادة رقم 7
عند انتهاء مدة إعادة التوزيع لممارسي العلاج الطبيعي المكلفين على الجهات المشار إليها، يعود هؤلاء الممارسون إلى المديريات التي وزعوا عليها.
مادة رقم 8
تطبق هذه القواعد على جميع خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.
مادة رقم 9
لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة على الأقل من استلامه العمل.
مادة رقم 10
يجوز إلغاء التكليف للممارسين الراغبين في ذلك، كما يجوز إعادة تكليفهم مرة أخرى بعد العرض على لجنة التكليف، وبشرط أن يقدم طلب إعادة التكليف خلال المدة المقررة للتكليف طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء ومن في حكمهم.
0 تعليقات