
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2006 بإعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة؛
وبناء على توصيات اللجنة المذكورة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 30/4/2008؛
قرر:
مادة رقم 1 إصدار
يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار في شأن تكليف خريجي المعاهد الفنية الصحية، ويلغى كل ما يخالفها من قرارات.
مادة رقم 1
يتم التكليف على أساس حركة واحدة في العام تجرى في شهر مايو من كل عام.
مادة رقم 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مادة رقم 2
يتم توزيع خريجي المعاهد الفنية الصحية المكلفين من خلال حركة تنسيق عام تتم على أساس احتياجات الجهات الطالبة وترتيب الرغبات وفقا لمجموع الدرجات بالنتيجة الواردة للوزارة من المعاهد.
مادة رقم 3
تعد استمارة رغبات للتقديم لحركة التكليف لكل شعبة على حدة تضم:
(أ) بيانات عن خريجي الشعبة، من حيث (الاسم - العنوان - التقدير العام - تاريخ التخرج - جهة التخرج - النوع - الموقف من التجنيد للذكور - الحالة الاجتماعية).
(ب) الرغبات: وتحدد من خلال الطوابع الخاصة بأسماء الإدارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات الراغبة في تكليف خريجي المعاهد الفنية الصحية لديها والمبينة بدليل التنسيق.
مادة رقم 4
يتم إعداد كراسة (دليل تنسيق التكليف) يحتوي على:
(أ) تعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة في المجال العلاجي - الوقائي - الرعاية الصحية الأساسية - الإسعاف والطوارئ.
(ب) احتياجات الإدارات التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات التابعة للوزارة وكذلك الهيئات الخارجية والجامعات والجهات الراغبة في تكليف الخريجين لديها من المعاهد الفنية الصحية.
(ج) شروط العودة إلى الوزارة لخريجي شعب المعاهد الفنية الصحية المكلفين على جهات خارجية لاستكمال تكليفهم.
(د) بطاقة الوصف الوظيفي لخريجي المعاهد الفنية الصحية.
مادة رقم 5
يتم فتح قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة 15 يوما من تاريخ إعلان الحركة وذلك للنظر في تعديل التكليف في الحالات الآتية:
(أ) عدم حصول الخريج على الرغبة التي أبداها في ظل سماح المجموع والاحتياجات.
(ب) الحالات الاجتماعية الخاصة التي تتعلق بالاستقرار العائلي للمتزوجات بناء على ما تحدده لجنة التكليف.
(ج) الحالات الصحية للخريج والتي تقرها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبي العام.
ويجب أن تعلن نتيجة التظلمات خلال شهر على الأكثر من تاريخ قفل باب التظلم.
مادة رقم 6
ينظر في الطلبات الواردة من الجهات الراغبة في تكليف خريجي الشعب المختلفة لديها، خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك بنظام إعادة التوزيع من المديريات الموزعين عليها، وبعد موافقة هذه المديريات في ضوء احتياجاتها من خريجي المعاهد الفنية الصحية المكلفين، على أن يكون ذلك بالأعداد وليس بالأسماء، عدا المكلفين على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقا لما تحدده لجنة التكليف.
مادة رقم 7
عند انتهاء مدة إعادة التوزيع لخريجي المعاهد الفنية الصحية المكلفين على الجهات المشار إليها، يعود هؤلاء الخريجون إلى المديريات التي وزعوا عليها.
مادة رقم 8
تطبق هذه القواعد على جميع خريجي المعاهد الفنية سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للجهات الأخرى المماثلة.
مادة رقم 9
لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة على الأقل من استلام العمل الفعلي.
مادة رقم 10
يجوز إلغاء التكليف للخريجين الراغبين في ذلك، كما يجوز إعادة تكليفهم مرة أخرى بعد العرض على لجنة التكليف، وبشرط أن يقدم طلب إعادة التكليف خلال المدة المقررة للتكليف (وهي عامان قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة) طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء ومن في حكمهم.
0 تعليقات