القانون رقم 44 لسنة 1975 الجريدة الرسمية - العدد 27 - في 3 يوليو سنة 1975 بشأن صرف ملابس للعاملين بالتمريض.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يصرف للعاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة والقطاع العام من شاغلي وظائف التمريض التي تحدد بقرار من وزير الصحة ملابس بالمجان مرتين سنويا إحداهما في الشتاء والثانية في الصيف وذلك بالمواصفات وفي المواعيد التي يتضمنها القرار المشار إليه.
مادة رقم 2
يتجاوز عن تحصيل قيمة ما تم صرفه من بدل أو ملابس للتمريض بالجهات الحكومية بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يوليو سنة 1936 بتقرير بدل ملابس للحكيمات والقرارات المعدلة له وذلك حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة رقم 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون ولا يجوز الجمع بين البدل النقدي والملابس العينية ولوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة رقم 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات