القانون رقم 67 لسنة 1977 الجريدة الرسمية - العدد 48 - في 1 ديسمبر سنة 1977 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالديون العقارية المثقلة بها الأراضي المستولى عليها.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تعفى الحكومة من أداء الفرق بين سعر الفائدة الاتفاقية في الديون العقارية المثقلة بها الأراضي المستولى عليها وبين فائدة السندات المنصوص عليها في المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وذلك بالنسبة للمستحق من هذه الديون للبنوك أو غيرها من أشخاص القانون العام.
كما يوقف سريان فوائد التأخير في سداد الديون المشار إليها عن المدة من التاريخ المحدد للاستيلاء الابتدائي على الأرض المثقلة بالديون حتى تاريخ السداد الفعلي.
مادة رقم 2
تسري أحكام المادة (1) على:
(1) الأراضي المستولى عليها طبقاً لأحكام القوانين رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي, ورقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي ورقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضي الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين, ورقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي, ورقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
(2) الأراضي التي آلت إلى الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.
مادة رقم 3
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رقم 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 17 ذي الحجة سنة 1397 ( 27 نوفمبر سنة 1977 )
0 تعليقات