القانون رقم 15 لسنة 2015 الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر (ب) - في 8 مارس سنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــــرر
القانون الآتي نصه:
مادة رقم 1
يستبدل بنص البند (ج) من المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010, النص الآتي:
(ج) اليتيم: كل من توفي والداه أو توفي أبوه ولو تزوجت أمه, أو مجهول الأب أو الأبوين.
مادة رقم 2
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (5) من القانون رقم 137 لسنة 2010 المشار إليه, نصها الآتي:
"ولرئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية - استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون, ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء".
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادي الاولي سنة 1436 هـ
(الموافق 8 مارس سنة 2015 )
0 تعليقات