القانون رقم 20 لسنة 1977 الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 21 أبريل سنة 1977 بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف من بدل الانتقال الثابت بغير وجه حق.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يتجاوز عن استرداد ما صرف للعاملين بغير وجه حق, من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها, بصفة بدل انتقال ثابت (مقابل عدم تخصيص سيارة) في المدة السابقة على العمل بالقرار التفسيري الصادر من المحكمة العليا بجلسة 15 من يونيه 1974 في طلب التفسير المقيد بجدول تلك المحكمة تحت رقم 1 لسنة 5 القضائية.
مادة رقم 2
لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات