القانون رقم 82 لسنة 2016 - مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

القانون رقم 82 لسنة 2016 الجريدة الرسمية - العدد 44 مكرر (أ) - في 7 نوفمبر سنة 2016 بشأن إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.





ديباجة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:




مادة رقم 1 إصدار


يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.




مادة رقم 2 إصدار


تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (28) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقاً لأحكامه.

وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقاً للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتتولى جميع مهامها وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها، وتتحمل جميع التزاماتها، ويُلغى كل حكم يخالف ذلك.




مادة رقم 3 إصدار


يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.




مادة رقم 4 إصدار


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.




مادة رقم 1


قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

1- الجريمة ذات الطابع عبر الوطني:

أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.

2- الجماعة الإجرامية المنظمة:

الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.

3- تهريب المهاجرين:

تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأي غرض آخر.

4- المهاجر المهرب:

أي شخص يكون هدفاً للسلوك المجرم بمقتضى المواد أرقام (5 و6 و7 و8) من هذا القانون.

5- وثيقة السفر أو الهُوية المزورة:

وثيقة السفر أو الهوية التي زُورت بالكامل أو حُرفت بياناتها، أو تلك التي تم إصدارها أو الحصول عليها بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع، أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.

6- الأطفال غير المصحوبين:

كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أي من ذويه.

7- الناقل التجاري:

كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع براً أو بحراً أو جواً تحقيقاً لمكسب تجاري.

8- السفينة:

أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية.

9- اللجنة:

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقاً لحكم المادة (28) من هذا القانون.

10- المنفعة:

كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين، سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة، مادية أو أدبية.

11- البحر الإقليمي:

الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.

12- المنطقة المجاورة:

منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي، وتمتد لمسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً من نهاية البحر الإقليمي وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.




مادة رقم 2


لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.




مادة رقم 3


يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلاً قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو على من يمثلهم قانوناً.




مادة رقم 4


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.




مادة رقم 5


يُعاقب بالسجن، كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.




مادة رقم 6


يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك .
وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية :
1 - إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .
2 - إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني .
3 - إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا .
4 - إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .
5 - إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجري تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .
6 - إذا حصل الجاني علي منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .
7 - إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة .
8 - إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي .
9 - إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السـير المقـررة .
10 - إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة .



مادة رقم 7


تكون العقوبة السجن المؤبد ، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي خمسة ملايين جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد علي الجاني من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجــرائم المنصوص عليها بالفقــرة الأولي من المـادة (6) من هــذا القــانون في أي مـن الحـالات الآتيـة :
1 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .
2 - إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
3 - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه .
4 - إذا استخدم الجــاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة ، أو استخدم القــوة أو العنــف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة .
5 - إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد علي ثلاثة أشخاص ، أو لا يزيد علي ذلك متي كان أحدهم علي الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة .
6 - إذا قام الجاني بالاستيلاء علي وثيقة سفر أو هوية المُهاجر المُهرب أو إتلافها .
7 - إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات .
8 - إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة .
9 - إذا عـــاد الجــاني لارتكــاب الجريمة بأحـد الظــروف المشـــددة المنصـــوص عليها في الفقرة الثانية من المـادة (6) من هذا القانون .

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *




مادة رقم 8


يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم ، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك .



مادة رقم 9


تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (6 و7 و8) من هذا القانون بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.




مادة رقم 10


يعاقب بالسجن، كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو ميزة، من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور، أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال، أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات، أو التحقيق، أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب، أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.




مادة رقم 11


يعاقب بالحبس، كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر.




مادة رقم 12


يعاقب بالسجن، كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجاً للجاني أو من أحد أصوله أو فروعه.




مادة رقم 13


يعاقب بالسجن، كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون ماعدا المادة (11)، ولو لم يترتب على التحريض أثر.




مادة رقم 14


يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.

وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى.




مادة رقم 15


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك .
فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات .
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته .



مادة رقم 16


يلتزم الناقل التجاري بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة للوصول إلى وجهته.

ويعاقب الناقل التجاري على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.




مادة رقم 17


مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو التي استعملت في ارتكابها.

وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة نشاطها.




مادة رقم 18


تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أحكام المواد أرقام (208 مكرراً "أ" و208 مكرراً "ب" و208 مكرراً "أ") من قانون الإجراءات الجنائية.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *




مادة رقم 19


إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.

وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها.

ولا يسري حكم أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.




مادة رقم 20


مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى كان الفعل مُجرماً في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلي أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.

2- إذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصرياً.

3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.

6- إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.




مادة رقم 21


يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون إلى السلطات المصرية المختصة.

وفي حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمي أو المنطقة المجاورة أو غيرها وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.




مادة رقم 22


تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائي أو المعلوماتي، وذلك كله وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.




مادة رقم 23


مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.




مادة رقم 24


للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.




مادة رقم 25


توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *



مادة رقم 26


تكفل السلطات المصرية المختصة للمُهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقي المساعدات الممكنة في هذا الشأن.




مادة رقم 27


تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بها أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقباً عليها بموجب أحكام القانون المصري.




مادة رقم 28


تُنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، تتبع رئيس مجلس الوزراء.

وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناءً على طلبها.

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى.

ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد مقرها، والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.




مادة رقم 29


يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.




مادة رقم 30


يكون للجنة أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة، وتتبعها الوحدات الآتية:

وحدة التوثيق والمعلومات.

وحدة الشئون المالية والإدارية.

وحدة التدريب والمنح التدريبية.

ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر ذلك.




مادة رقم 31


تشكل اللجنة من بين أعضائها اللجان الفرعية الآتية:

اللجنة القانونية.

لجنة التوثيق والمعلومات.

لجنة التوعية والإعلام.

لجنة التعاون الدولي.

ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.




مادة رقم 32


ينشأ صندوق يسمى "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون ب "الصندوق".

ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.




مادة رقم 33


تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه.




مادة رقم 34


يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي المصر تودع فيه موارده المالية، ويتم الصرف منه على أغراضه.

وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

0 تعليقات