القانون رقم 9 لسنة 1906 - بتوسيع اختصاصات مأموري الضبطية القضائية أمام محاكم المراكز

القانون رقم 9 لسنة 1906 الوقائع المصرية - العدد - في 2 يوليو سنة 1906 بشأن بتوسيع اختصاصات مأموري الضبطية القضائية أمام محاكم المراكز.



ديباجة




بعد الاطلاع على القانون نمرة 8 الصادر في سنة 1904 بتشكيل محاكم المراكز.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت.




مادة رقم 1





عدلت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون نمرة 8 الصادر في سنة 1904 بالكيفية الآتية:
"في القضايا التي من اختصاص محكمة المركز النظر فيها يجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العمومية سواء فيما يختص بإجراء التحقيق وإقامة الدعوى وإبداء الطلبات أو بتنفيذ الأحكام وحق رفع الاستئناف من يعينهم لهذا الغرض ناظر الحقانية من مأموري الضبطية القضائية".




مادة رقم 2





على ناظري الداخلية والحقانية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بحال نشره في الجريدة الرسمية.

0 تعليقات