القانون رقم 110 لسنة 2008 - إنشاء صندوق لعمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها

القانون رقم 110 لسنة 2008 الجريدة الرسمية - العدد 9 تابع - في 28 فبراير سنة 2008 بشأن إنشاء صندوق لعمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


ينشأ بوزارة الأوقاف صندوق لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد والأضرحة الملحقة بها يسمى "صندوق عمارة المساجد" مقره مدينة القاهرة، له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير الأوقاف.


مادة رقم 2


يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الأوقاف.


مادة رقم 3


تتكون موارد الصندوق من:
1- الاعتمادات المدرجة للصندوق في موازنة الوزارة لتحقيق أغراضه.
2- 10% من حصيلة صندوق الخدمات بكل محافظة.
3- ريع الأوقاف المخصصة للمساجد.
4- التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *



مادة رقم 4


يكون للصندوق موازنة خاصة تبدأ من السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ويكون له حساب خاص يودع في أحد البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من هذا الحساب من سنة إلى أخرى.


مادة رقم 5


تحول أرصدة حسابات صندوق عمارة المساجد الأهلية والأضرحة بالمحافظات المودعة بالبنوك إلى حساب الصندوق.


مادة رقم 6


يلغى القانون رقم 125 لسنة 1974 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة بكل محافظة.


مادة رقم 7


يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.


مادة رقم 8


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات