ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تحظر المظاهرات وتنظيمها لأي سبب في داخل أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها.
مادة رقم 2
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني من الداعين إلى المظاهرة أو المنظمين لها.
ويعاقب كل من شارك في المظاهرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 3
يعاقب كل من حرض على مظاهرة أو حرض على المشاركة فيها بالمخالفة لأحكام المادة الأولى بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة الثانية حتى لو لم يترتب على التحريض أثر.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر بتاريخ 6 / 4 / 2008
0 تعليقات