قانون رقم 83 لسنة 2017 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة

 

قانون رقم 83 لسنة 2017

بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة

والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية لكل صندوق أو حساب أو وحدة في تاريخ 15/4/2017، ولمرة واحدة، وذلك على النحو الآتي:

(1%) من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه.

(5%) من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه.

(10%) من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه.

(15%) من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 100 مليون جنيه.

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي:

حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.

حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والجامعات، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين.

مشروعات الإسكان الاجتماعي.

 (المادة الثانية)

تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

وفي حالة نفاد أرصدة أي من هذه الصناديق أو الحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية 2016/2017 تلتزم وزارة المالية

بدعمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.

 (المادة الثالثة)

استثناء من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة في أحد الصناديق أو الحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب آخر وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه لمباشرة نشاطه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1438 هـ

             ( الموافق 21 يونية سنة 2017 م ) .

     عبد الفتاح السيسى

0 تعليقات