القانون رقم 104 لسنة 1974 الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (أ) - في 29 يوليو سنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يضاف إلى المادة 71 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المشار إليه فقرة ثانية نصها كالآتي:
"ويسري الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الرسوم المستحقة قبل العمل بأحكام هذا القانون".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات