القانون رقم 12 لسنة 1958 الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر - في 8 أبريل سنة 1958 بشأن العلم الوطني.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور المؤقت؛
مادة رقم 1
العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاث ألون الأحمر والأبيض والأسود وبه صقر من اللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله ويتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها اللون الأحمر وأوسطها اللون الأبيض وثالثها اللون الأسود ويتوسط الصقر المستطيل الأبيض وذلك وفقاً للنموذج المرافق.
مادة رقم 2
يحدد وزير الحربية بقرار منه شكل علم الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم.
مادة رقم 3
كل من حمل أو عرض في المحال أو الاجتماعات العامة أو وزع أو عرض للبيع أعلاما أو شارات مهيجة أو من شأنها إقلاق الأمن العام أو رمزا أو شعارا كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو مائتي ليرة على حسب الأحوال. هذا مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يكون نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة رقم 4
كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو أي شعار آخر للجمهورية العربية المتحدة أو لإحدى الدول الأجنبية كراهة أو احتقارا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علنا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة بحسب الأحوال.
مادة رقم 5
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون في إقليمي الجمهورية.
مادة رقم 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
0 تعليقات