القانون رقم 131 لسنة 1974 بشأن نقل بعض اختصاصات وسلطات وزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي


القانون رقم 131 لسنة 1974 الجريدة الرسمية - العدد 40 - في 3 أكتوبر سنة 1974 بشأن نقل بعض اختصاصات وسلطات وزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.


ديباجـة القانون



قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


تنقل إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاختصاصات والسلطات المتعلقة بأعمال الصيد والمخولة لوزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بمقتضى أحكام القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، والقانون رقم 144 لسنة 1960 في شأن صيد الأسماك والقانون رقم 37 لسنة 1961 في شأن صيد الإسفنج.


مادة رقم 2


ينقل العاملون بجهاز المصايد لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين بالمحافظات والاعتمادات المالية المخصصة لهم بموازنة الباب الأول إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.


مادة رقم 3


يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرارات اللازمة لنقل العاملين المشار إليهم في المادة 2 وذلك بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير المالية.


مادة رقم 4


ينقل إلى وزارة الداخلية أفراد جهاز المصايد العسكري من الجنود والصف وذوي الراتب العالي (المتطوعون والمجددون) والأفراد المدنيون القائمون بأعمال المصايد العسكرية بقوات حرس الحدود لفترة عام سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة رقم 5


يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذ المادة 4 وذلك بالاتفاق مع وزير الداخلية ووزير المالية.


مادة رقم 6


تتولى وزارة الداخلية سلطات الضبط المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون.


مادة رقم 7


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات