القانون رقم 14 لسنة 1979 بشأن إلغاء العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1969 بالنسبة لمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.



القانون رقم 14 لسنة 1979 الجريدة الرسمية - العدد 13 "تابع" - في 29 مارس سنة 1979 بشأن إلغاء العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1969 بالنسبة لمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.


ديباجـة القانون



قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


يلغى العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1969 بوقف الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون وذلك بالنسبة لمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.


مادة رقم 2


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات