القانون رقم 145 لسنة 1984 بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها



القانون رقم 145 لسنة 1984 الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع (أ) - في 4 أكتوبر سنة 1984 بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها.


ديباجـة القانون



رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


يتمثل شعار جمهورية مصر العربية في شكل نسر زخرفي، مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" وقد وقف مرتكزا على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفي "جمهورية مصر العربية"، كما نقش فوق صدره درع يمثل علم الجمهورية وذلك وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذا القانون.


مادة رقم 2


يستعمل شعار الجمهورية في المحررات والحفلات الرسمية.


مادة رقم 3


لا يجوز استعمال شعار الجمهورية للأغراض التجارية والصناعية أو في اللوحات والإعلانات ونحوها من الأوراق العرفية إلا بإذن خاص يصدر من رئيس الجمهورية.

ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مادة رقم 4


يتألف خاتم الجمهورية من شعار الجمهورية موضوعا داخل إطار دائري الشكل، وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز، وذلك وفقا للنموذج رقم (2) المرافق.


مادة رقم 5


ينقش خاتم الجمهورية على أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة، مع ذكر اسم الوزارة والمصلحة ذات الشأن بين حافتي الإطار الدائري.


مادة رقم 6


تحفظ نسختان من خاتم الجمهورية، واحدة منها في رياسة الجمهورية لتبصم بها المعاهدات، وأوراق الاعتماد، والوثائق الرسمية والبراءات ونحوها من القرارات والأوراق التي جرت التقاليد على بصمها بخاتم الجمهورية، أما الثانية فتحفظ في وزارة العدل لتبصم بها القوانين.

كما تودع بوزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة.


مادة رقم 7


يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.


مادة رقم 8


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات