القانون رقم 153 لسنة 1974 الجريدة الرسمية - العدد 52 (مكرر) - في 31 ديسمبر سنة 1974 بشأن نقل بعض اختصاصات وزارة الخزانة والاقتصاد والعمل إلى وزير التأمينات.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يعهد إلى وزير التأمينات بالاختصاصات ذات الطابع التأميني التي كانت مخولة لوزير الخزانة، ووزير الاقتصاد، ووزير العمل بموجب القوانين والقرارات المنظمة لأحكام التأمينات والمعاشات، والتي تقوم بتنفيذها كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمؤسسة المصرية العامة للتأمين والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 16 يونيه سنة 1973
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات